ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها  
اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك  عبد الرحمن بن أبي ليلى،   وسليمان التيمي،  صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا]  مالك بن أنس،   والشافعي.  يريان أن يصليها المسافر. وقال  مالك:  يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف. 
وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال  سفيان الثوري،  وقال: يصلون وحدانا  [ ص: 325 ] ولا يجمعهم رجل. وكان النعمان  يقول: الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة. وقال محمد بن الحسن  كقول  الثوري.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					