ذكر ما تكفن فيه المرأة
واختلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، يكون درع، وخمار، ولفافتين، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها.
وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحت الدرع تلف به. وثوب تلف فيه، وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها. [ ص: 383 ]


