ذكر كفن الصبي
واختلفوا في فكان عدد كفن الصبي يقول: يكفن في ثوب. وقال سعيد بن المسيب أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد. وقال يجزئه ثوب واحد. وروي عن الثوري: الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.
قال يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب. أبو بكر: