ذكر استحباب التكفين في الحبر  
 2965  - حدثنا  إسماعيل بن قتيبة،  قال: ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة،  قال:  [ ص: 388 ] ثنا  عبد الله بن نمير،  عن حجاج،  عن  أبي الزبير،  عن جابر  رفعه قال: "إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة". 
وروينا أن  عبد الله بن المغفل  أوصى أن يكفن في قميص وبرد حبرة. 
 2966  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  قال: حدثنا حجاج،  قال: ثنا حماد،  عن  عاصم الأحول،  عن غنيم بن قيس،  أن  عبد الله بن المغفل  أوصى أن يغسل بعس من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة.  
 2967  - وحدثنا محمد بن علي،  قال: ثنا سعيد،  قال: ثنا  إسماعيل بن إبراهيم،  قال: أخبرنا سعيد،  عن  قتادة،  عن الحسن،  أن عمر  كفن في قميص وبرد حبرة، أو قال: حلة حبرة. 
وكان أبو قلابة  يكفن أهله في الحبرة البصرية. وكان  الحسن البصري  يحب من الكفن للنساء البياض، وللرجال الجبرة.  وقال  مالك:  لا بأس بأن يكفن في العصب. قال  ابن القاسم:  والعصب هو الحبر وما أشبهه، وقال  إسحاق:  إن كان موسرا ففي ثوبي حبرة.  [ ص: 389 ] 
 2968  - حدثنا ابن منيع،  قال: ثنا  علي بن الجعد،  قال: ثنا همام،  عن  قتادة،   [قال]: سألت أنسا:  أي اللباس كان أعجب - أو أحب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. 
وكان  الأوزاعي  لا يكفن الميت في الثياب المصبغة،  إلا ما كان من العصب. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					