ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب 
واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا؛  فكان  أبو ثور  يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن  الشافعي،  والكوفي.  
وقال ابن الحسن:  القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة. 
وحكي عن النعمان  أنه قال: إن صلى عليها راكبا أجزأه، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					