ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب
واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي.
وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة.
وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبا أجزأه، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة.


