ذكر قتلى المسلمين والمشركين 
اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛  فكان  الشافعي  يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين. 
وقال ابن الحسن:  إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين  [ ص: 466 ] لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] استحسنا الصلاة عليهم. 
وبقول  الشافعي  نقول. 
وقد اعتل  الشافعي  لقوله، فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم، وصدق  الشافعي  ؛ لأن الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين. 
				
						
						
