ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا
قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن وروينا هذا القول عن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه، ، ابن عمر ومجاهد ، ، ومكحول ومالك ، ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وقال وأبي ثور : أرجو أن يجزئه. أحمد بن حنبل
1768 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال: حدثني ليث ، عن نافع ، قال: يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا". ابن عمر "كان
وروينا أن بعض ولد أبي قتادة [ ص: 51 ] دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسلا للجمعة.