الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها

                                                                                                                                                                              ثابت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة.

                                                                                                                                                                              2249 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك ، قال: "خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع".

                                                                                                                                                                              وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. [ ص: 401 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن سافر أقل من هذه المسافة، فقالت طائفة: من سافر مسيرة أربعة برد فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر ، وابن عباس ، من ذلك: أن ابن عمر ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك : وذلك نحو من أربع برد، وأن ابن عباس سئل: أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة، وإلى الطائف ، وروي عن ابن عمر ، وابن عباس : أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك.

                                                                                                                                                                              2250 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم، أن ابن عمر : "ركب إلى ذات النصب فقصر [ ص: 402 ] الصلاة في مسيره ذلك"، قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد.

                                                                                                                                                                              2251 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا قتيبة، ثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر ، وابن عباس : "كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك".

                                                                                                                                                                              2252 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس : " أنه سئل أيقصر إلى عرفة؟، قال: لا، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة، وإلى الطائف ".

                                                                                                                                                                              وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق ، وأبي ثور ، وحكى أبو ثور ذلك، عن مالك ، والشافعي ، وبه قال الليث بن سعد في تقصير الصلاة، وكذلك قال عبد الملك الماجشون .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال.

                                                                                                                                                                              هذا قول الحسن البصري ، والزهري . [ ص: 403 ]

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي يقول، إذ هو بالعراق : يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلا بالهاشمي، ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأحب أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يقصر في مسيره اليوم التام، ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم التام، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بحينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلا، وقال الزهري : يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثلاثون ميلا، وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم.

                                                                                                                                                                              2253 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم، "أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام".

                                                                                                                                                                              2254 - حدثنا موسى، ثنا محمد بن الصباح ، أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم، " أن ابن عمر خرج إلى أرض له اشتراها من ابن بحينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلا" . [ ص: 404 ]

                                                                                                                                                                              2255 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: " سألت ابن عباس ، فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف ، وإلى جدة، ولا يقصر إلا في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم".

                                                                                                                                                                              2256 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: "تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة".

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثا قصر، روينا هذا القول عن عبد الله بن مسعود ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وسويد بن غفلة.

                                                                                                                                                                              2257 - حدثنا محمد بن علي ، ثنا سعيد ، ثنا عتاب بن بشير ، قال: أخبرنا خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، قال: " لا تقصروا الصلاة [ ص: 405 ] في مباديكم ولا مجاشركم، ولا قرى السواد، وتقولون: إنا سفر، إنما السفر من أفق إلى أفق".

                                                                                                                                                                              وكان ابن مسعود ، يقول: في مسيرة ثلاث من الكوفة إلى المدائن.

                                                                                                                                                                              2258 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني نافع ، أن " ابن عمر كان أدنى ما يقصر إليه الصلاة ماله يطالعه بخيبر ، وهو مسيرة ثلاث قواصد، لم يقصر فيما دونه، قلت: وكم خيبر ؟، قال: ثلاث قواصد، قلت: والطائف؟، قال: نعم، من السهلة وأنفس قليلا ". [ ص: 406 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال الثوري، والنعمان ، ومحمد بن الحسن، قال النعمان : ثلاثة أيام ولياليها، بسير الإبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم".

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب : أنه خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال عمرو بن دينار : قال جابر بن زيد : أقصر بعرفة .

                                                                                                                                                                              2259 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا جويبر ، قال: عن الضحاك ، عن النزال، أن عليا خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم.

                                                                                                                                                                              2260 - حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر ، ثنا وكيع ، ثنا مسعر ، عن محارب بن دثار ، قال: سمعت ابن عمر ، يقول: "إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر". [ ص: 407 ]

                                                                                                                                                                              2261 - حدثنا يحيى، ثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو، قال: قال لي جابر بن زيد : "اقصر بعرفة ".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : أما قول جابر بن زيد لعمرو بن دينار: اقصر بعرفة ، فأحسب مثل قول من قال لأهل مكة : أن يقصروا الصلاة بمنى وعرفة.

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلا، وكان قبيصة بن ذويب، وهانئ بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس.

                                                                                                                                                                              قال الأوزاعي : وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام. وبهذا نأخذ.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية