الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة

                                                                                                                                                                              2089 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا القعنبي ، عن عبد العزيز عن محمد يعني: ابن طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها، وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" [ ص: 279 ] .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عبد الله بن مسعود ، وشقيق بن سلمة، أنهما قالا: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: من جاء بعدما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم، وكان له مثل أجورهم.

                                                                                                                                                                              2090 - حدثنا إسماعيل ، قال: نا أبو بكر ، قال: نا شريك ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال: قال عبد الله : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة.

                                                                                                                                                                              2091 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أبو النعمان ، قال: نا حماد بن زيد ، عن كثير هو ابن شنظير، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال: إذا جاء الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم.

                                                                                                                                                                              وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. وروينا عن عطاء أنه قال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، فأدركهم [ ص: 280 ] أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف.

                                                                                                                                                                              مسائل من كتاب الإمامة:

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : واختلفوا في المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو الإمام فيصلي خمسا، وتبعه الرجل، فكان الشافعي يقول: إن تبعه وهو لا يدري أنه سها، أجزأت المأموم صلاته، لأنه قد صلى أربعا، وإن تبعه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح في السهو أن يصلي خمسا ويعتد بتلك الصلاة، وكان حكم تلك الركعة التي سهى فيها حكم الأربع".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : واختلفوا في إمام أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلا، فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعا فاسدة، وإن قدموا رجلا واحدا قبل خروج الإمام من المسجد فصلاتهم تامة، وإن قدموا بعد ما خرج الإمام من المسجد فصلاتهم فاسدة.

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي : صلاة الفريقين اللذين قدم كل واحد منهما رجلا تامة.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسها قائما فركع الإمام ومن معه ثم استفاق وقد سجدوا فكان مالك يقول: إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، [ ص: 281 ] وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قياما في الثانية، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها، ويسجد سجدتي السهو.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي كذلك إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو، الوليد بن مسلم عنهما.

                                                                                                                                                                              وقال شعبة : صليت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدا فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه، فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتي بعدما فرغت، فسألت الحكم ، وحماد فقالا: اسجد معه أو قالا: احتسب .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي : يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية. [ ص: 282 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية