الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الإمام يختص نفسه بالدعاء دون القوم

                                                                                                                                                                              ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا كبر في الصلاة وسكت هنيهة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني وبين خطيئتي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".

                                                                                                                                                                              وبهذا نقول، وقد روينا عن غير واحد، أنهم كرهوا ذلك، فممن روينا عنه، أنه كره ذلك عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وليس يثبت عن واحد، منهما ما روي عنه.

                                                                                                                                                                              2081 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أبو نعيم ، قال: نا عبد السلام، عن ليث ، عن مجاهد ، عن عمر، قال: " الإمام ضامن ولا يختص نفسه بشيء من الدعاء دونهم.

                                                                                                                                                                              2082 - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر ، قال: نا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، عن كردوس، عن عبد الله ، أنه كان يكره إذا كان الرجل [ ص: 271 ] في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم.

                                                                                                                                                                              وروي عن مجاهد ، وطاوس أنهما قالا: لا ينبغي للإمام أن يختص نفسه بشيء من الدعاء دون القوم، وممن كره ذلك سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وقال الشافعي : لا أحب أن يفعل ذلك.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والشيء إذا صح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي به، ووجب القول به.

                                                                                                                                                                              مسألة قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام فيجده قاعدا في آخر صلاته فكبر وجلس مع الإمام، فقالت طائفة: يكبر إذا قام، هكذا قال مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: قاله الشافعي قال: وإن جاء رجل، والإمام في التشهد الآخر، فإن أحرم قائما وجلس معه حتى يسلم، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول . [ ص: 272 ]

                                                                                                                                                                              وقال الحكم ، وحماد : يكبر ويجلس، فإذا قام أخذ بتلك التكبيرة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية