الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين.

                                                                                                                                                                              1845 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن زيد بن وهب ، أن عمر بن الخطاب ، [ ص: 113 ] قال: "إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".

                                                                                                                                                                              1846 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، عن الحجاج ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر ، أن عمر بن الخطاب ، قال: "إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه". [ ص: 114 ]

                                                                                                                                                                              وقال مجاهد : يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام، وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام: سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة.

                                                                                                                                                                              وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد كذلك قال عطاء ، والزهري ، وفعل ذلك حجاج بن أرطأة، والحكم بن عتيبة.

                                                                                                                                                                              وكان مالك يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعا.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود. هذا قول نافع مولى ابن عمر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبقول عمر بن الخطاب نقول؛ لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته [ ص: 115 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية