ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة
اختلف أهل العلم في الرجل فقالت طائفة: يجزئه من غسل يوم الجمعة، كذلك قال يغتسل بعد الفجر للجمعة، مجاهد ، والحسن ، ، وروي ذلك عن والنخعي عطاء ، وبه قال الثوري، ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وقال وأبو ثور : يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة. الأوزاعي
وفيه قول ثان: قال : مالك وروينا عن من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. أنه كان ابن سيرين يستحب أن يحدث غسلا يصلي به الجمعة.