ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد،  والنهي عن الجلوس، حتى يصليهما 
 1827  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  مالك  ، عن  عامر بن عبد الله بن الزبير  ، عن عمرو بن سليم  ، قال: سمعت  أبا قتادة  ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".  
 1828  - حدثنا يحيى،  قال: نا مسدد  ، قال: نا سفيان  ، عن عثمان بن أبي سليمان  ، سمع  عامر بن عبد الله بن الزبير  ، عن عمرو بن سليم  ، عن أبي قتادة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:  "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس".  
قال  أبو بكر   : وفي خبر طلحة بن عبيد الله  ، وإخبار أنس  دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب،  إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس  [ ص: 102 ] 
				
						
						
