ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام
قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام.
فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين.
1845 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن زيد بن وهب ، أن عمر بن الخطاب ، [ ص: 113 ] قال: "إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
1846 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، عن الحجاج ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر ، أن عمر بن الخطاب ، قال: "إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه". [ ص: 114 ]
وقال مجاهد : يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام، وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام: سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد.
وقالت طائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد كذلك قال عطاء ، والزهري ، وفعل ذلك حجاج بن أرطأة، والحكم بن عتيبة.
وكان مالك يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعا.
وفيه قول ثالث: وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود. هذا قول نافع مولى ابن عمر .
قال أبو بكر : وبقول عمر بن الخطاب نقول؛ لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته [ ص: 115 ]


