مسائل: 
اختلف أهل العلم في إمامة العبد.  
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، ويجزئ عند الكوفي  أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة. 
وقال  مالك   : العبد لا يؤم في العيد، والجمعة. 
قال  أبو بكر   : قول  الشافعي  حسن. 
واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر،  ففي قول  [ ص: 142 ] النعمان  ، وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام. 
ولا يجزي ذلك في قول  الشافعي  ، حتى ينويها بعينها. 
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر،  ففي قول النعمان  ، ويعقوب   : ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا. 
وفي قول محمد بن الحسن   : يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر  ، وفي قول  الشافعي   : يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر  [ ص: 143 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					