ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة
قال أبو بكر : واختلفوا في رجل كافر أم قوما مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا ثم علموا به.
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وقال الأوزاعي ، والشافعي : لا تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة. وبه قال أبو ثور ، وقال أحمد: يجبر على الإسلام.
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور والمزني.
وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة.
وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني [ ص: 183 ]


