جماع أبواب صلاة النساء في جماعة 
ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات  
 2064  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، وإبراهيم بن الحسين،  قالا: نا أبو نعيم  ، قال: نا الوليد بن جميع  ، قال: حدثتني جدتي، عن  أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري  ، وكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن. 
قال  أبو بكر   : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن  عائشة  ،  وأم سلمة  أمي المؤمنين. 
 2065  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال: نا عبد الله  ، عن سفيان  ، قال: حدثني  عمار الدهني،  عن حجيرة بنت الحصين،  قالت:  "أمتنا  أم سلمة  في صلاة العصر فقامت بيننا".  
 2066  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري،  عن ميسرة بن حبيب النهدي،  عن ريطة الحنفية،  أن  عائشة  أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة".   [ ص: 259 ] 
 2067  - حدثنا أبو جعفر بن أسباط،  قال: نا بكر،  قال: نا عيسى،  عن محمد،  عن عطاء  ، عن  عائشة  ، وكان عندها نسوة من أهل العراق  فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر.  
وبه قال عطاء  ،  وسفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   . 
وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة،  هذا قول  سليمان بن يسار  ،  والحسن البصري  ، وروي ذلك عن  عمر بن عبد العزيز   . 
وقال  نافع مولى ابن عمر   : لا أعلم المرأة تؤم النساء. 
وقال  مالك   : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا. 
وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزئهم وتقوم وسطا من الصف . 
وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، وتؤمهم في التطوع،  وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن  الشعبي  ،  والنخعي  ،  وقتادة  أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان،  وتقوم معهن في صفهن  [ ص: 260 ] 
				
						
						
