ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين  
 2110  - حدثنا يحيى بن محمد  ، قال: نا مسدد  ، قال: نا  أبو الأحوص  ، قال: نا سماك  عن  جابر بن سمرة  ، قال:  "صليت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 296 ] غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".  
وكان  ابن عباس  ،  وجابر بن عبد الله  يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، وصلى  المغيرة بن شعبة  في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم. 
 2111  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، قال: أخبرني عطاء  ، عن  ابن عباس  ، وعن  جابر بن عبد الله  ، قالا:  "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى،  ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني  جابر بن عبد الله  ، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة  ". 
 2112  - حدثنا يحيى،  قال: نا الحجبي  قال: نا  أبو عوانة  ، عن  سماك بن حرب  ، أنه صلى مع  المغيرة بن شعبة  في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم.  
وهذا قول يحيى الأنصاري  ،  ومالك بن أنس  ،  والأوزاعي  ، وابن  [ ص: 297 ] جابر  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي، وقال  مالك   : تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وقال  الشافعي   : أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة أو الصلاة. 
وقد روينا عن  ابن الزبير  أنه أذن وأقام. 
وقال أبو قلابة   : أول من أحدث الأذان في العيدين  ابن الزبير  ، وقال  سعيد بن المسيب   : أول من أحدثه معاوية  ، وقال  الشعبي   : أذن في العيدين  ابن وارح،  وكان استخلفه  المغيرة بن شعبة  ، وقال حصين   : أول من أذن في العيد زياد.  
 2113  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال: نا  أبو بكر  ، قال: نا يحيى بن سعيد  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ، أن  ابن الزبير  ، سأل  ابن عباس  وكان  [ ص: 298 ] الذي بينهما حسن فقال:  "لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام".  
قال  أبو بكر   : ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة.  
				
						
						
