ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام
قال : واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك روي عن أبو بكر أنه قال: يصلي أربعا، وبه قال عبد الله بن مسعود أحمد، واحتج بحديث ، وقال ابن مسعود أحب إلي أن يصلي أربعا. الثوري:
2177 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا مطرف ، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن ، قال: "من ابن مسعود فاتته [ ص: 335 ] الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا".
وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين.
وقالت طائفة: إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام، هذا قول وكان النخعي يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. وقال ابن سيرين عطاء في رجل قال: يعود لها، وقال ذلك صلى صلاة الفطر غير متوضئ ، وقال عمرو بن دينار : فيمن مالك إن صلى بعد انصراف الإمام صلى مثل صلاة الإمام، وقال فاتته صلاة العيد مع الإمام: ، الشافعي : يصلي كما صلى الإمام. وأبو ثور
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول . الأوزاعي
وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإمام، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعا، هذا قول . إسحاق
قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة [ ص: 336 ] لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر أبو بكر يثبت، لأن الذي رواه ابن مسعود مطرف عن . الشعبي
2178 - روى ، عن يحيى بن آدم ، عن الحسن بن صالح مطرف ، قال: حدثني رجل، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن عبد الله ، في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره، ولم يذكر من الرجل.