ذكر التكبير للمسبوق ببعض الصلاة  
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبر فيه من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبر، كذلك قال  ابن سيرين  ،  [ ص: 355 ]  والشعبي  ،  وابن شبرمة  ، ومالك   وسفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي. 
وقالت طائفة: يكبر ويقضي، هذا قول  الحسن البصري  ، وروي ذلك عن عطاء   . 
وفيه قول ثالث، وهو: أن يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، روي هذا القول عن مجاهد   ومكحول   . 
قال  أبو بكر   : القول الأول أحسنها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					