ذكر خبر يدل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط
2237 - حدثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عاصم ، عن ، قال: أخبرني ابن جريج عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابي، يعلى قال: قلت قول الله - جل ذكره - : ( لعمر بن الخطاب: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها". عن
قال : فدل هذا الحديث على أبو بكر ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفا؟ فلما أباح النبي صلى الله عليه وسلم القصر في حال الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب الله، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 394 ] . أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك الشرط،