ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله: ( أقيموا الصلاة )
قال الله جل ذكره: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .
ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من كتابه، ولم يذكر عدد ما يجب على المسافر والمقيم من الركعات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد الله من عدد الصلاة.
2238 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: ثنا ، قال: أخبرنا ابن أبي مريم الليث، قال: حدثني ، عن ابن شهاب عبد الله بن أبي بكر ، عن أمية بن عبد الله بن خالد: " ، فقال: يا عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن ، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال : يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل". ابن عمر أنه سأل
2239 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ، إبراهيم بن ميسرة عن ومحمد بن المنكدر، قال: أنس بن مالك بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين". "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
2240 - حدثنا ، قال: ثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن [ ص: 395 ] سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "صليت مع رسول الله صلى عليه وسلم بمنى في حجة الوداع ركعتين أكثر ما كان الناس وآمنه".
قال : فدلت هذه الأخبار مع سائر الأخبار المبينة في كتاب السنن على أن للآمن غير الخائف أن يصلي ركعتين في السفر. أبو بكر