ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوها
2315 - أخبرني محمد بن عبد الله ، حدثني حرملة بن عبد العزيز ، قال: حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر".
وقالت طائفة بظاهر الخبر، وممن قال به مكحول ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق .
وكذلك نقول. [ ص: 448 ]
وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة، فكان ابن عمر ، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره.
2316 - حدثنا إسماعيل ، ثنا أبو بكر ، ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: "يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله".
2317 - حدثنا إسماعيل ، ثنا أبو بكر ، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله.
وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا أثغر، كذلك قال النخعي ، ومالك .
وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها، كذلك قال عروة بن الزبير ، وقال ميمون بن مهران : إذا عقل أمر بالصلاة .
وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما كقول عروة بن الزبير ، والقول الثاني: يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين. [ ص: 449 ]
وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين.


