ذكر إباحة الوضوء في المسجد
قال كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن كان يتوضأ في أبو بكر: المسجد الحرام: ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وطاوس، . وابن جريج
2533 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، همام، عن قال: رأيت ابن جريج، يغسل فرجه ودبره والماء يرجع فيها، قال: (سألت) أعرابيا يتطهر فوق مطهرة زمزم، عطاء (قال) : توضأ؛ فإن قال: لا بأس به. ابن عباس
2534 - حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سوار بن مصعب، [ ص: 132 ] عن الأسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان، قال: رأيت يتوضأ في ابن عباس المسجد الحرام.
2535 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي هارون العبدي قال: رأيت يتوضأ في المسجد. عبد الله بن عمر
وممن كان يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني؛ وبه قال عوام أهل العلم. وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي بدنا طاهرا، فلا يزيده ذلك إلا نظافة، غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس به، وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص الحصا عن البطحاء، كما كان يفعل لعطاء كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء، فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك رجع المصلى جافا كما كان قبل والله أعلم. وطاوس،
مسألة:
واختلفوا في فكان منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة؛ يقول: ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل الخنزير. وكان مالك يقول: إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لأنه باطل. الشافعي
قال له منعها من الكنيسة. [ ص: 133 ] أبو بكر: