1853 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب عن مالك، إبراهيم بن عقبة، عن ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، ولك أجر".
هذا حديث صحيح.
قال رحمه الله: فيه دليل على أن وإن لم يحسب عن الفرض، وذهب بعض أهل الصبي له حج من ناحية الفضيلة، العراق إلى أنه لا حج للصبي، والسنة أولى ما اتبع.
: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. السائب بن يزيد وقال
ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يحرم بنفسه، وإن كان لا يعقل عقل مثله يحرم عنه وليه، ويجرد، ويمنع الطيب، وما يمنع منه الكبير.
ثم إن لم يطق المشي يطاف به محمولا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، ويرمي عنه وليه إن لم يمكنه بنفسه.
وحكم المجنون حكم الصبي.
إن كان أحرم بنفسه، وإن أحرم به وليه، [ ص: 24 ] فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي، أو في مال الصبي. وإذا ارتكب الصبي المحرم شيئا من محظورات الإحرام، تجب الفدية في ماله،
وكذلك ولو حج صبي، ثم بلغ، لا يكون حجه محسوبا عن فرض الإسلام، بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية، يحسب عن فرض الإسلام، روي عن العبد إذا حج، ثم عتق، فلو بلغ، أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف أنه قال: أيما مملوك حج به أهله، فمات قبل أن يعتق، فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت، فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك، فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج ". [ ص: 25 ] ابن عباس
.