الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1892 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، نا يحيى بن يحيى ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما، فقلدها".

                                                                            هذا حديث متفق على صحته.

                                                                            قال الشافعي : فإن كان الهدي بدنة، أو بقرة، قلدها نعلين، وأشعرها، وإن كانت شاة، قلدها خرب القرب، ولا يشعرها.

                                                                            ومنها أن إشعار الهدي سنة، إن كان من الإبل، فيقلدها، ثم يشعرها، وهو أن يطعن في صفحة سنامها بمبضع، أو حديدة حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة أنها هدي، والشعار: العلامة، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة، وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار، وقال مالك: تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا، فأما الغنم، فإنها لا تشعر، لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح، لضعفها، ولا يظهر عليها الدم، فتعرف به، لكثرة شعرها.

                                                                            وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة، لأنه مثلة.

                                                                            ويقال: هو قول إبراهيم النخعي ، وخالفه صاحباه، وقالا بقول [ ص: 95 ] عامة أهل العلم: إنها سنة.

                                                                            والمثلة المنهي عنها، أن يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا، وأما الإشعار، فسبيله سبيل ما أبيح من الكي، والتبزيغ، والتوديج في البهائم، والفصد، والحجامة في الآدميين، أو سبيل ما شرع في الآدميين من الختان.

                                                                            واختلفوا في موضع الإشعار، فذهب الشافعي ، وأحمد، إلى أنه في الشق الأيمن من السنام، وقال مالك: في الشق الأيسر، يروى عن ابن عمر ، أن هذا من المباح، قال نافع : كان ابن عمر لا يبالي في أي الشقين أشعر، والأول أصح، لما.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية