الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب المحرم يأتي امرأته.

                                                                            1996 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أنه كان في حلقة مع ابن عباس ، فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم، فقال له: لقد أتيت عظيما، قال: والرجل يبكي، فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار، فأؤججها، ثم ألقي نفسي فيها فعلت، فقال: "إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما، ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل، فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا". [ ص: 282 ]

                                                                            .

                                                                            ويروى عن عمر، وعلي، وأبي هريرة مثله أنهما يمضيان في حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي.

                                                                            قال الإمام: إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل، فسد حجه سواء أكان قبل الوقوف بعرفة ، أو بعده، وعليه بدنة، فيجب عليه المضي في الفاسد، ثم عليه القضاء من قابل، وإن كانت المرأة محرمة، وطاوعت، فعليها القضاء أيضا، وعليها الهدي عند أكثر أهل العلم، كما على الرجل، والمشهور من قولي الشافعي : أنه لا يجب إلا هدي واحد، وهو على الرجل، كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان.

                                                                            وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذرا عن مثل ما وقع في الأداء.

                                                                            ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجه، وعليه الفدية، ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة؟ اختلفوا فيه، روي عن ابن عباس ، أنه أمر بنحر بدنة، وهو قول عكرمة ، وعطاء ، وذهب [ ص: 283 ] أصحاب الرأي إلى أنه، إن جامع قبل الوقوف، فسد حجه وعليه شاة، وإن جامع بعد الوقوف، لا يفسد حجه، وعليه بدنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق، قبل طواف الزيارة، عليه القضاء، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم.

                                                                            ولو قبل المحرم امرأته، أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه، وعليه دم شاة، سواء أنزل أو لم ينزل، وقال مالك: إن أنزل فسد حجه، وعليه القضاء والهدي، ولو أنزل بفكره، أو نظر، أو احتلام فلا شيء عليه، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع، فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه، وعليه بدنة لإفساده، وهدي لقرانه، وعليه القضاء من قابل قارنا. [ ص: 284 ]

                                                                            .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية