1900  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي  ، أنا  زاهر بن أحمد  ، أنا  أبو إسحاق الهاشمي  ، أنا  أبو مصعب  ، عن  مالك،  عن  جعفر بن محمد بن علي،  عن أبيه،  [ ص: 105 ] عن  جابر بن عبد الله  ، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".  
صحيح، أخرجه  مسلم،  عن  يحيى بن يحيى  ، عن  مالك.  
قال الإمام: العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف، أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه، ويمشي أربعا، فلو ترك الرمل عمدا،  قال  الشافعي   : فقد أساء، ولا شيء عليه. 
وهو قول عامة أهل العلم، إلا  سفيان الثوري  ، فإنه قال: من ترك الرمل في الطواف، فعليه دم. 
والرمل سنة في طواف الدخول،  فأما طواف الإفاضة والوداع، فلا رمل فيه،  لما روي عن  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم  "لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه". 
وكذلك كل من أحرم من مكة  ، فلا رمل عليه في الطواف، على قول بعض العلماء، وهو أظهر قولي  الشافعي  ، والقول الآخر: إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة.  
ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، فيجعل البيت على يساره، ويمشي على وجهه.   [ ص: 106 ] 
. 
				
						
						
