باب ما يجوز للمحرم قتله من الوحش.  
 1990  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي  ، أنا  زاهر بن أحمد  ، أنا  أبو إسحاق الهاشمي  ، أنا  أبو مصعب  ، عن  مالك،  عن  عبد الله بن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور   ". 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه  محمد،  عن  عبد الله بن يوسف  ، وأخرجه  مسلم،  عن  يحيى بن يحيى  ، كلاهما عن  مالك.  
وبهذا الإسناد عن  مالك،  عن  عبد الله بن دينار،  عن  ابن عمر   . 
وروي عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور  ".  [ ص: 267 ] 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					