باب حد البلوغ .  
 2401  - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال،  نا  أبو العباس الأصم.  
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي،  ومحمد بن أحمد العارف،  قالا: أنا  أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،  نا  أبو العباس الأصم،  أنا  الربيع،  أنا  الشافعي،  أنا  سفيان بن عيينة،  عن  عبيد الله بن عمر،  عن  نافع،  عن  ابن عمر،  قال: "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني"، قال  نافع:  فحدثت بهذا الحديث  عمر بن عبد العزيز،  فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية ". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه  محمد ،  عن  عبيد الله بن سعيد ،  عن  أبي أسامة ،  وأخرجه  مسلم ،  عن  محمد بن عبد الله بن نمير ،  عن أبيه ،  كلاهما عن  عبيد الله بن عمر   [ ص: 338 ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال  سفيان الثوري ،   وابن المبارك ،   والأوزاعي ،   والشافعي ،   وأحمد ،  وإسحاق ،  وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع ، وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل . 
قال  الشافعي  رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء بتهامة ،  يحضن وهن بنات تسع . 
وقال  الحسن بن صالح :  أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن  أبي العالية ،  أن  عمر بن الخطاب ،  قال : " يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله" ، فذكر ذلك للحسن ،  فقال : ذلك حين يحتلم . 
قال  أحمد ،  وإسحاق :  للبلوغ ثلاث منازل ، بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني : العانة . 
وحكي عن  مالك  أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا . 
وجعل  الشافعي  الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن . 
ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم . 
روي عن عطية القرظي ،  قال : كنت من سبي قريظة ،  فكانوا  [ ص: 339 ] ينظرون " فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت" . 
وقال  أبو حنيفة :  حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					