الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب استحباب تخفيف المهر.

                                                                            2303 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، نا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد العزيز بن محمد.

                                                                            ح وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا جعفر بن محمد بن المغلس، نا هارون بن إسحاق، نا يحيى بن محمد الجاري، نا عبد العزيز، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟، قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة وقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: لا، قالت: نصف وقية ". [ ص: 124 ] .

                                                                            زاد يحيى بن محمد الجاري فتلك خمسمائة درهم ، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ، وفي روايته أوقية .

                                                                            هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن محمد .

                                                                            والأوقية : أربعون درهما ، والنش : عشرون ، قال ابن الأعرابي : النش : النصف من كل شيء ، ونش الرغيف : نصفه .

                                                                            وروي عن أبي العجفاء السلمي واسمه هرم ، قال : قال عمر بن الخطاب : " ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، وتقوى عند الله ، لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية" .

                                                                            قال الإمام رحمه الله : الأوقية : أربعون درهما ، فيكون جملته أربع مائة وثمانين درهما .

                                                                            وروي أن النجاشي، زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة [ ص: 125 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية