الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب الخلوة بالمنكوحة .

                                                                            قال الله سبحانه وتعالى : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) ، قيل : معناه : خلا ، وقيل : إذا كان معها في لحاف واحد .

                                                                            2305 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها، ولا يمسها، ثم يطلقها: " ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [ ص: 129 ] وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ".

                                                                            قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .

                                                                            فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر ، قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وهو قول أصحاب الرأي .

                                                                            وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا ، أو نفساء ، أو أحدهما صائم ، أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا ، أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير ، واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ ، قال إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق . [ ص: 130 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية