الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب من يعتق بالملك.

                                                                            2425 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، [ ص: 364 ] نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه".

                                                                            هذا حديث صحيح .

                                                                            والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه .

                                                                            لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق .

                                                                            واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر" . [ ص: 365 ] .

                                                                            وقال مالك : لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة .

                                                                            وقال قوم : لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون .

                                                                            وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : " فيشتريه فيعتقه" .

                                                                            وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف ، وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية