الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3743 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إنما كان هذا من النبي - عليه السلام - لضر رآه من الرجل ، فأمره بما أمره به لذلك ، وهكذا نقول نحن : لا بأس بركوبها في حال الضرورة ، ولا يجوز في حال الوجود .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأصحابهم ، فإنهم قالوا : لا يركب الهدي إلا عن ضرورة واحتياج إليه ، وقال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يركب ما لم يضطر إليه انتهى .

                                                وقال ابن القاسم : فإن ركبها محتاجا فليس عليه أن ينزل إذا استراح ، وقال القاضي إسماعيل : مذهب مالك يدل على أنه إذا استراح نزل ، وقال ابن التين : وعن بعض الشافعية والحنفية إن نقصها ركوبه ضمن النقصان .

                                                وقال أبو عمر : وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نقصها الركوب ، أو شرب لبنها فعليه قيمة ما شرب من لبنها وقيمة ما نقصها الركوب .




                                                الخدمات العلمية