3946  3947 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه : أن للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل  ، وكذلك أمر رسول الله - عليه السلام - أغيلمة بني المطلب ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 
وقد رخص  لسودة  ترك الوقوف بها . 
حدثنا  ابن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج ،  قال : ثنا  حماد ،  قال : ثنا  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن  أبيه  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - قالت : " كانت  سودة  امرأة ثبطة ، ثقيلة ، فاستأذنت النبي - عليه السلام - أن تفيض من جمع  ، قبل أن تقف ، فأذن لها ، ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي" .  . 
 [ ص: 516 ] قال  أبو جعفر   : - رحمه الله - : فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة  للعذر ، ورأينا عرفة  ، لا بد من الوقوف بها لا يسقط ذلك لعذر  ، فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج ، وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره ؛ فهو الذي من صلب الحج ،  . ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج ، وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر ، وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج ، وهو يسقط عن الحائض بالعذر - وهو الحيض - فلما كان الوقوف بمزدلفة  مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض ، فثبت بذلك ما وصفناه ، وهو قول أبي حنيفة  ، وأبي يوسف  ، ومحمد  ، - رحمهم الله - . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					