ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر من فاتته الجمعة أن يصلي أربعا.
واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة. [ ص: 117 ]
فقالت طائفة: يصلون جماعة، روي هذا القول عن ، وفعله عبد الله بن مسعود ، وزر، وقال الحسن بن عبيد الله ربما فعلته أنا، الثوري: . والأعمش
1847 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ، قال: "صليت أنا الحسن بن عبيد الله وزر، فأمني وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم ، فقال: فعل ذلك عبد الله بن علقمة ، والأسود ، قال سفيان : ربما فعلته أنا، ". والأعمش
وبه قال ، إياس بن معاوية ، وكان وأحمد بن حنبل يقول: لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة، أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمة، الشافعي وكان وآمر أهل السجن، وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوا، يرى للقوم يفوتهم الجمعة، أن يصلوا جماعة. إسحاق
وقال ، إسحاق فيمن حبس، والمرضى: لا بأس أن يصلوا يوم الجمعة جماعة الظهر، وكان وأبو ثور مالك واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى يرخص لأهل السجن، والمسافر، والمرضى أن يجمعوا، عنه أنه قال: إن شاؤوا صلوا فرادى، وإن شاؤوا جماعة، وحكى بشر بن عمر عنه، أنه قال: لا يصلون إلا أفذاذا. [ ص: 118 ] ابن القاسم
وكرهت طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة، وممن روي عنه أنه كره ذلك الحسن، وأبو قلابة، وهو قول الثوري، والنعمان .
قال : لا معنى لكراهية من كره ذلك بل يستحب ذلك، ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة، فضل الجماعة. أبو بكر
1848 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده بخمس وعشرين جزء".