ذكر الدليل على أن الأمر بأن إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب يصلي بعد الجمعة أربعا،
1868 - أخبرنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعا".
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعا، هذا قول ، عبد الله بن مسعود وإبراهيم ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
1869 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال: حدثني ، عن عطاء بن السائب ، قال: كان أبي عبد الرحمن السلمي ابن مسعود يأمرنا أن نصلي، قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، روي هذا القول عن ، علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وأبي موسى الأشعري ومجاهد ، ، وعطاء ، وبه قال وحميد بن عبد الرحمن ، [ ص: 139 ] وقال سفيان الثوري أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا.
1870 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن الثوري، عن عبد الرزاق ، عن عطاء بن السائب ، قال: كان أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن مسعود حتى جاءنا علي، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، وبه نأخذ. يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا،
1871 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: نا عمرو بن خالد ، قال: نا زهير ، قال: نا أبو إسحاق ، عن عطاء ، قال أبو إسحاق : حدثني غير مرة ، قال: الجمعة، فلما سلم الإمام، قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم انصرف". عبد الله بن عمر "صليت مع
1872 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا سفيان ، عن ، عن يونس بن أبي إسحاق أبي بردة، عن أبي موسى : "أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا".
وروينا عن أنه كان عمران بن حصين فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعا، قال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، فلما كانت [ ص: 140 ] الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي للعصر. يصلي بعد الجمعة ركعتين،
1873 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال نا هشيم ، عن عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، : " أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: عمران بن حصين فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي بالعصر". يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين، فتجعلهما أربعا،
1874 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن نسير بن ذعلوق، عن مسلم بن عياض قال: "سألت حسين بن علي عن قال: نعم ". ركعتي الجمعة، أقاضيتين مما سواهما؟
وفيه قول رابع، وهو أن هكذا فعل يصلى بعد الجمعة ركعتين، ، وروي ذلك عن ابن عمر . [ ص: 141 ] النخعي
قال : إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين، بتسليم أحب إلي. أبو بكر