ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإمام
قال : اختلف أهل العلم في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلا يبتدئ من حيث بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته، فممن روي عنه أنه رأى أن يقدم الإمام المحدث رجلا أبو بكر ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعلقمة ، ، والحسن البصري ، وقتادة ، وبه قال والنخعي ، وأصحاب الرأي. سفيان الثوري
2086 - أخبرنا ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرنا ابن وهب عمرو بن الحارث ، عن عن سعيد بن أبي هلال، زرعة بن إبراهيم ، عن خالد بن اللجلاج، أن ، صلى يوما للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائما نكص خلفه وأخذ بيد رجل من القوم، فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس، فلما انصرف أخذ بجناح المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، أيها الناس فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي، فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا، فخيرت نفسي بين أمرين إما أن [ ص: 276 ] أستحي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فكان استحيائي من الله واجترائي عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت ووجدت صلاتي، فمن صنع كما صنعت، فليصنع كما صنعت". عمر بن الخطاب
2087 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا قال: نا أبو الوليد محمد بن ثابت ، قال: حدثني جبلة بن عطية ، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، عن ، قال: ابن عباس عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة فكبر قدم رجلا كان يليه ثم رجع، وذكر بقية الحديث. خرج علينا
2088 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن عياش إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين ، قال: "أمنا علي فرعف فأخذ رجلا فقدمه، وتأخر.
قال : واختلف قول أبو بكر في هذه المسألة، فحكى الشافعي عنه أنه كان لا يرى أن يستخلف الإمام، فإن قرب مجيئه توضأ ورجع فأتم لهم، وإن لم يتقارب رجوعه صلوا وحدانا . [ ص: 277 ] أبو ثور
وحكى الربيع عنه أنه قال: الاختيار إذا أحدث الإمام أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا، فإن قدموا، أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم.
وكان يرى أن لا يقدم الإمام إذا أحدث أحدا، فإن قدم صلى بهم ما بقي من الصلاة، ثم يقدم رجلا ممن أدرك الصلاة ليسلم بهم، ثم يقوم الإمام فيقضي ما بقي عليه من صلاته. أبو ثور
قال : وقد روينا عن أبو بكر الحسن خلاف القول الأول، حكى الأشعث عنه أنه قال في رجل فاته القوم ببعض الصلاة، فأحدث الإمام فقدمه، فقال: يصلي بهم بقية صلاتهم، ثم يسلم، ثم يقوم فيقضي ما سبق به، ثم يسجد سجدتين، وكان يقول: إن قدم فلا بأس قد قدم أحمد بن حنبل عمر وعلي ، فإن هو لم يستخلف فلا بأس يقدمون رجلا فيصلي بهم، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ إليهم ولم يقل: إنه استخلف.
قال : فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى، فإن أبو بكر ، قال: إذا لم يدر فلينظر ما يصنع من وراء خلفه، وقال النخعي : إذا لم يدر يعني المقدم، كم سبقه الإمام به، يتصنع للقيام، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة، وقدم رجلا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئا من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها، والحجة في [ ص: 278 ] ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي واليقين أن لله عليه فرض أربع. "إذا شك أحدكم فلم يدر فليبن على اليقين"،
وكان يقول: إذا قدم رجلا وهو لا يدري كم سبقه به، قال: يصلي لنفسه صلاة تامة ويصلي الناس خلفه، ويعتدون بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم، ولو قدم رجلا ممن أدرك الصلاة فسلم بالقوم عند انقضاء الصلاة، كان ذلك صوابا إن شاء الله. مالك
وفيه قول ثالث: قاله قال: يصلي بهم ركعة؛ لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة فيصليها، ثم يتأخر ويقدم رجلا فيصلي بهم ما بقي من صلاتهم، أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام الرجل فأتم ما بقي عليه من صلاته. الأوزاعي