الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإمام

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلا يبتدئ من حيث بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته، فممن روي عنه أنه رأى أن يقدم الإمام المحدث رجلا عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعلقمة ، والحسن البصري ، وقتادة ، والنخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              2086 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال، عن زرعة بن إبراهيم ، عن خالد بن اللجلاج، أن عمر بن الخطاب ، صلى يوما للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائما نكص خلفه وأخذ بيد رجل من القوم، فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس، فلما انصرف أخذ بجناح المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، أيها الناس فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي، فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا، فخيرت نفسي بين أمرين إما أن [ ص: 276 ] أستحي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فكان استحيائي من الله واجترائي عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت ووجدت صلاتي، فمن صنع كما صنعت، فليصنع كما صنعت".

                                                                                                                                                                              2087 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا أبو الوليد قال: نا محمد بن ثابت ، قال: حدثني جبلة بن عطية ، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، قال: خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة فكبر قدم رجلا كان يليه ثم رجع، وذكر بقية الحديث.

                                                                                                                                                                              2088 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن عياش ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين ، قال: "أمنا علي فرعف فأخذ رجلا فقدمه، وتأخر.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فحكى أبو ثور عنه أنه كان لا يرى أن يستخلف الإمام، فإن قرب مجيئه توضأ ورجع فأتم لهم، وإن لم يتقارب رجوعه صلوا وحدانا . [ ص: 277 ]

                                                                                                                                                                              وحكى الربيع عنه أنه قال: الاختيار إذا أحدث الإمام أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا، فإن قدموا، أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم.

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يرى أن لا يقدم الإمام إذا أحدث أحدا، فإن قدم صلى بهم ما بقي من الصلاة، ثم يقدم رجلا ممن أدرك الصلاة ليسلم بهم، ثم يقوم الإمام فيقضي ما بقي عليه من صلاته.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد روينا عن الحسن خلاف القول الأول، حكى الأشعث عنه أنه قال في رجل فاته القوم ببعض الصلاة، فأحدث الإمام فقدمه، فقال: يصلي بهم بقية صلاتهم، ثم يسلم، ثم يقوم فيقضي ما سبق به، ثم يسجد سجدتين، وكان أحمد بن حنبل يقول: إن قدم فلا بأس قد قدم عمر وعلي ، فإن هو لم يستخلف فلا بأس يقدمون رجلا فيصلي بهم، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ إليهم ولم يقل: إنه استخلف.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى، فإن النخعي ، قال: إذا لم يدر فلينظر ما يصنع من وراء خلفه، وقال الشافعي : إذا لم يدر يعني المقدم، كم سبقه الإمام به، يتصنع للقيام، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة، وقدم رجلا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئا من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها، والحجة في [ ص: 278 ] ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم فلم يدر فليبن على اليقين"، واليقين أن لله عليه فرض أربع.

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: إذا قدم رجلا وهو لا يدري كم سبقه به، قال: يصلي لنفسه صلاة تامة ويصلي الناس خلفه، ويعتدون بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم، ولو قدم رجلا ممن أدرك الصلاة فسلم بالقوم عند انقضاء الصلاة، كان ذلك صوابا إن شاء الله.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: يصلي بهم ركعة؛ لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة فيصليها، ثم يتأخر ويقدم رجلا فيصلي بهم ما بقي من صلاتهم، أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام الرجل فأتم ما بقي عليه من صلاته.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية