ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا
2117 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا ، قال: نا هشام، عن عبد الله بن بكر ، عن حفصة ، قالت: أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول الله: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: [ ص: 301 ] "لتلبسها أختها من جلبابها".
قال : وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فروينا عن أبو بكر أبي بكر ، وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان يخرج من استطاع من أهله في العيد. ابن عمر
2118 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، عن أبو الأحوص أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين".
2119 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا إسماعيل ، قال: نا أيوب ، عن نافع ، قال: يخرج من استطاع من أهله في العيد". ابن عمر "كان
2120 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ، " ابن عمر [ ص: 302 ] أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين".
وكرهت طائفة كره ذلك خروج النساء إلى العيدين، وكان إبراهيم النخعي لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وقال عروة بن الزبير يحيى الأنصاري : لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين، وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك، وأما غير ذلك فلا. ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين،