الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا

                                                                                                                                                                              2117 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر ، قال: نا هشام، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول الله: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: [ ص: 301 ] "لتلبسها أختها من جلبابها".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فروينا عن أبي بكر ، وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.

                                                                                                                                                                              2118 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين".

                                                                                                                                                                              2119 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا إسماعيل ، قال: نا أيوب ، عن نافع ، قال: "كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد".

                                                                                                                                                                              2120 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين". [ ص: 302 ]

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك إبراهيم النخعي وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وقال يحيى الأنصاري : لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين، وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك، ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية