مسألة [ المرسل والضعيف أولى من القياس ] 
حكى  ابن حزم  عن  أبي حنيفة  أن الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس ، ولا يحل القياس مع وجوده  ، قال : والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس ، وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح  ، وأما عند  [ ص: 47 ] عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . وقال أبو الفرج القاضي   وأبو بكر الأبهري  ، المالكيان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل . قال  ابن حزم    : وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما . وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة  في كتاب " الجهر بالبسملة " عن القاضي ابن العربي  أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل  في رحلته إلى العراق  يقول : مذهب  أحمد  أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر . قال ابن العربي    : وهذه وهلة من  أحمد  لا تليق بمنصبه ، فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا . وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين : هذا ما حكاه عن  أحمد  ابنه عبد الله  ، ذكره في مسائله . ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان : صحيح وضعيف ، والضعيف ما انحط على درجة الصحيح ، وإن كان حسنا . واعلم أن القياس قد يعمل به مع وجود النص في صور    : 
منها : أن يكون النص عاما والقياس خاصا ، وقلنا بقول الجمهور : إنه يجوز تخصيص العموم بالقياس  ، فالقياس مقدم . 
ومنها : أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص المعارض وقطع بوجود العلة في الفرع ، فإنه يقدم على النص . 
ومنها : أن يكون النص مخالفا للقياس من كل وجه على رأي الحنفية ، فإنهم يقدمون القياس على خبر الواحد ، وحكاه ابن برهان  عن  مالك  أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					