الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      قال الدبوسي : حكم العلة عندنا تعدية حكم الأصل المعلل إلى فرع لا [ ص: 164 ] نص فيه ولا إجماع ولا دليل ، وعند الشافعي حكم العلة توقف حكم النص بالوصف الذي ترتب عليه كالعلة العقلية ، وفائدة الخلاف تظهر في مسألتين : إحداهما : أن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها عندنا وعندهم يجوز ، والثانية : امتناع تعديها إلى فرع منصوص عليه عندنا ، وعندهم : لا . قلت : وهذه هي المسألة السابقة أن الحكم ثبت بالأصل أو العلة . وقال ابن السمعاني : في مذهب الحنفية أن حكم العلة ثبوت حكم الأصل في الفرع بعلة الأصل ، وفي الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل بها . ثم إن وجدت تلك العلة في موضوع آخر ثبت مثل ذلك الحكم في ذلك الموضع ، وإلا فلا يثبت . قال : وهذا هو الخلاف في أن العلة القاصرة هل تصح أم لا ؟ فعندنا : تصح ، وعندهم : لا . ثم اعلم أنه كما جرى الاختلاف في الحكم فكذا في علة الحكم كاختلافهم في الإسلام هل هو علة العصمة أم لا ؟ وكذا الاستيلاء على مال الغير عندنا علة للضمان وعندهم : ليس بعلة .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية