الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الشرط التاسع : أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي تعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع .

                                                      ذكره وما قبله الأستاذ أبو منصور ، وقال : واختلفوا في أنه هل يجب أن تكون علة الفرع علة الأصل أم لا ؟ فقال أصحابنا : إن كان حكم الأصل ثبت بعلة واحدة فلا يجوز أن يقاس عليه الفرع إلا بتلك العلة ، وإن كان قد ثبت في الأصل بنص أو إجماع قيس عليه الفرع بعلة مستخرجة بالاجتهاد . فأما إلحاق الفرع بأصله بعلة لم يتعلق بها الحكم في الأصل المعلول فغير جائز عندنا خلافا لأصحاب الرأي ، ولهذا قالوا ، في رجلين أحدهما [ ص: 185 ]

                                                      أقام البينة على عبد في يد الآخر أنه وهبه له وأقبضه ، وأقام الآخر بينة على أنه باعه منه ، ولم تؤرخ البينتان : أن بينة المشتري أدل ، لأن عدم التأريخ في العقدين يوجب عندهم وقوعهما معا في الحكم .

                                                      ومتى وقعا سبق وقوع الملك بالشراء الملك بالهبة ، لأن الشراء يوجب الملك بنفس العقد ، والهبة لا توجبه إلا بعد القبض ، فهذه العلة عندهم توجب الحكم بالبيع دون الهبة . ثم قالوا : لو أقام أحدهما البينة على الرهن والآخر على الهبة ، وشهدت الشهادتان على القبض كان الرهن أولى من الهبة ، لأنهما قد تساويا في أن شرط كل واحد منهما القبض ، والرهن يشبه البيع فيما يتعلق بهما من ضمان الدين والثمن فقاسوا الرهن على البيع بعلة غير العلة التي أوجبت كون البيع أولى من الهبة . وقال ابن القطان : العلة في الفرع ليست هي العلة في الأصل ، بل مثلها .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية