الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة للفرق شروط

                                                      أحدها : أن يرد إلى أصل ، على ما سيأتي من الخلاف .

                                                      ثانيها : أن يكون الفرق أخص من الجمع . فإن كان الفرق أعم منه فالجمع الخاص مقدم على الفرق العام . فإن كان مثله يوجب الافتراق إلا إذا ترجح الجمع على الفرق . ومثال الفرق العام قول الشافعي رضي الله عنه في انعقاد النكاح بفاسقين : إذا قسنا على حضور الصبي ، فيقول الحنفي : بعد البلوغ لو أعاد شهادته المردودة دون الصبي قبلت ، بخلاف الفاسق . فهذا فرق لا يشعر بما هو بحكم المسألة ، فلا يعارض الدليل المشعر بحكمها .

                                                      ثالثها : أن لا يحتاج الفارق إلى زيادة أمر في جانب الفرع إذا عكسه ، فإنه إذا ذكر زيادة كان جمعا بين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع ، كقولنا في خيار الشرط : حق مالي لازم يجري الإرث فيه ، كخيار الرد بالعيب ، فيقول الحنفي : خيار العيب معتاض عنه وليس بوثيقة ، احترازا عن الرهن . فهذا باطل .

                                                      رابعها : أن المستدل إذا اعتبر الفرع بأصول متعددة ، هل يجب أن يكون الفرق متحدا بالنسبة إلى جميع الأصول ؟ فيه خلاف ينبني على جواز القياس على أصول متعددة . وإذا جاز فهل يشترط أن يكون في الفرق - [ ص: 390 ] مع اتحاده - متناولا لجميع الأصول ؟ فيه خلاف : منهم من قال : الفرق في مقابلة الجمع ، والجمع متحد ، فالفرق يكون متحدا . والصحيح أنه يجوز أن يفرق بفروق متعددة ، لأنه لا يساعد في الغالب معنى واحد على الفرق في جميع الأصول . وإذا قلنا بتعديد الأصول ، هل يجوز الاقتصار على الفرق والقطع عن بعض الأصول ؟ فيه خلاف : منهم من منعه ، لأن ما بقي يكفي لبناء الفرع عليه . ومنهم من قال : لما ذكر الأصول وتقلد بتقريرها والذب عنها فطريق الفارق القطع عن جميعها .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية