الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      و ( منها ) أن لا يكون وصفها حكما شرعيا عند قوم لأنه معلول فكيف يكون علة . والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ، كقولنا : حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه ، لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدما ، والدوران يفيد ظن العلية ، ولأن العلة بمعنى المعرف ولا بعد في أن يجعل حكم معرفا لحكم آخر بأن يقول الشارع : رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية ، فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا . ونقله الهندي عن الأكثرين . وقال السهيلي إنه هو الصحيح من مذهب الأصوليين ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن عامة أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ( قال ) وقد قاس الشافعي رقبة الظهار على الرقبة في القتل ، وفي أن الإيمان شرط فيهما ، بأن [ ص: 210 ] كل واحدة كفارة بالعتق ، وقال في زكاة مال اليتيم : لأنه مالك تام الملك ، وقال في الذمي : يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم ، وقاس الوضوء على التيمم في النية بأنهما طهران عن حدث .

                                                      وقال مالك : كل فطر معصية فيها الكفارة كالفطر بالوطء ، وقال أصحاب الرأي : المني نجس لأنه ينقض الطهارة بخروجه من البدن كالبول ( انتهى ) .

                                                      وقال ابن القطان حكم تلك العلة لا يجوز أن يكون علة كقولنا : حرم الربا لأنه ربا ، حرم الأكل لأنه أكل ، وإنما امتنع لأنه لا يجوز أن يدل الشيء على نفسه وإنما يدل عليه بغيره ، فإذا تعذر هذا فهل يجوز أن تكون العلة في تحريم هذا تحريم غيره ، كأن يقول : العلة في إيجاب الكفارة على الواطئ إيجابها على القاتل وتحريم القتل وما أشبهه أم لا ؟ على وجهين لأصحابنا : منهم من جوزه ، ومنهم من أباه . واحتج المجوزون بأن الشافعي جعل العلة فيما يخرج في زكاة الفطر ما تجب فيه الزكاة ، وإذا كان هكذا دل على جوازه ، لأن هذا إنما حكم لأن القرآن ورد به في قوله تعالى : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } والظلم هو اسم حكم . واختار ابن المنير أن الحكم لا يكون علة وإنما هو دليل على العلة من حيث الملازمة ، وذلك أن تكون علته تقتضي حكمين ، فإذا وجد أحدهما استدللنا بوجوده على وجودها ثم على وجود الحكم المعلوم ضرورة تلازم الثلاثة .

                                                      وقال الآمدي في الأحكام : المختار أن الشرعي يكون علة شرعية بمعنى ( الأمارة ) لا في أصل القياس بل في غيره ، فيجوز أن يقول الشارع : إذا عرفتم أني حكمت بإيجاب كذا فاعلموا أني حكمت بكذا . وإنما امتنع في أصل القياس لأن العلة لا بد وأن تكون بمعنى ( الباعث ) ، فإن كان باعثا على حكم الأصل كتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز ، وإن كان [ ص: 211 ] لدفع مفسدة فلا ، وتابعه ابن الحاجب . وهو تحكم ، لأن الحكم الشرعي إنما شرع لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ، فلما يخصص بالمصلحة دون دفع المفسدة ؟

                                                      تنبيه

                                                      القائلون بالجواز اختلفوا في تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي ، كقولنا في إثبات الحياة في الشعر بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا كاليد ، فمنهم من جوزه . قال الهندي : وهو الحق ، لأن المراد من العلة المعرف ، ولا يبعد أن يكون الحكم الشرعي معرفا للحكم الحقيقي فأما إذا فسرناها بالموجب والداعي امتنع ، ومنهم من أطلق المنع ، فإن كان ذلك بناء على تفسير العلة بالموجب فصحيح لكن لا نرتضيه ، وإن كان ذلك مطلقا فباطل ، وكلام العبدري يقتضي التفصيل بين الحكم المنصوص والمستنبط ، فإنه قال : يقال للمانع من التعليل بالحكم : إن أردت به الحكم الذي يستنبطه المجتهد فقولك صحيح ولسنا ننفيه ، وإن أردت الحكم الذي صدر عن الشارع فلا يمتنع أن يحكم الشرع بحكم ثم يجعل ذلك الحكم علة لحكم آخر ، وقد وقع في الشرع كثيرا بناء على تفسير العلة بالموجب .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية