الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      القائلون بأنه من القوادح اختلفوا في أنه هل من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا ؟ منهم من أوجبه على الفارق ، لأن قصده افتراق الصورتين . وقيل : لا يجب : وقيل بالتفصيل : إن صرح في إيراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع فلا بد من نفيه عنه ، وإلا فإن قصد أن دليله غير قائم فلا يجب .

                                                      هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه واحدا . وأما إذا كان متعددا فقيل : يمنع ذلك لإفضائه إلى انتشار الكلام ، وقيل : يجوز للتقوية . ثم المجوزون اختلفوا في أنه إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك أم لا بل يحتاج إلى أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد منهما ؟ فقيل : يكفيه ذلك . قال الهندي : وهو الأصح ، لأن إلحاق الفرع بتلك الأصول بأسرها غرض المستدل ، وإلا لم يعدده ، وهو غير حاصل ضرورة أنه لم يكن ملحقا بالأصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع . وقيل : لا يكفيه ذلك لأن القياس على كل واحد منهما مستقل . والقائلون بذلك اختلفوا في أنه هل يجب أن يكون ذلك الفرق واحدا لئلا ينتشر الكلام أم يجوز تعدده ؟ على قولين . قال الهندي : أولاهما الأول ، لأنه يتعذر في الأكثر فيلزم سد باب [ ص: 389 ] القدح على المعترض . ثم إذا ذكر المعترض الفرق بين الفرع وبين تلك الأصول واحدا كان أو متعددا ، فهل يكفي المستدل أن يجيب عنه بالنسبة إلى أصل واحد أو بالنسبة إلى جميع تلك الأصول ؟ اختلفوا فيه على قولين .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية