الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 98 ] مسألة

                                                      لا يشترط في الأصل أن يكون انعقد الإجماع على أن حكمه معلل ، أو أن تثبت علته عينا بالنص ، بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية أو الظنية جاز القياس عليه . وخالف فيه بشر المريسي والشريف المرتضى فزعما أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم ، أو انعقد الإجماع على كون حكمه معللا . وقال الغزالي في " شفاء العليل " نقل عن بشر المريسي وجماعة أنه لا يجوز القياس على أصل بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز القياس ، بل لا بد من دليل خاص على أن الأصل الذي يقاس عليه معلول بعلة ، لأنه على تقدير عدم الدليل الخاص بذلك ، يجوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل بل يخصص مورده ، فلا بد من دليل على كونه الأصل معللا . قال : ولست أعرف لهذا المذهب وجها إلا ما ذكرته ، فإن الوصف المخصص إذا عادل الوصف المتعدي في الانفكاك عن المناسبة تعادلا ، فلا بد من دليل على التعدية ، فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه بهذا الجنس من التعليل الخالي عن المناسبة فله وجه كما ذكرنا ، وإن طرده فيما ظهرت فيه المعاني المناسبة وقال : يجوز أن يلحق الشرع المناسب في محل مخصوص ، فلا بد من دليل التعدية ، أو قال : يجوز أن يقدر وقوع هذا المناسب اتفاقا فهو في هذا الطرف أضعف . واستمداده من القول بإنكار أصل القياس . انتهى .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية