الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      ومثال مركب الأصل والفرع : أن يعلل الشافعي منع غسل الجنابة بالخل ويقول : أفرض الكلام في غسل الثوب بالنبيذ وأقول : مائع لا يرفع الحدث فلا يطهر النجس ، كالماء المزال به النجاسة . فوجه تركيب الفرع أن النبيذ عنب . لكن اتفقنا على أنه لا يثبت له حكم التطهير كالماء وإنما استباح به الصلاة . [ ص: 117 ] ووجه تركيب الأصل أن الماء المزال به النجاسة نجس عند المخالف لا يجوز غسل النجاسة به ، وعندنا هو طاهر إلا أنه لا يجوز غسل النجاسة به ، وفي مسألتنا بخلافه . قال الشافعي رحمه الله : لا الأصل ولا الفرع مسلم .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية