[ ص: 17 ] مسألة [
nindex.php?page=treesubj&link=21709القياس مظهر لا مثبت ]
الحق أنه مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداء ، لأن مثبت الحكم هو الله . ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " أن يقال : إنه حكم الله على الإطلاق . وقال
الصيرفي : لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس ، وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد ، إشفاقا أن يقطع على الله بذلك ، فإن أطلق عليه حكم الله ، بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد .
وقال
الروياني في " البحر " : القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه .
وقال
ابن السمعاني : إنه دين الله ودين رسوله بمعنى أنه عليه ، ولا يجوز أن يقال : إنه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال
أبو الحسين في " المعتمد " هو مأمور به ، بمعنى أن الله بعثنا على فعله بالأدلة . وأما كونه بمعنى صيغة " أفعل " فصحيح أيضا عند من يحتج بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=2فاعتبروا } وأما كونه من دين الله فلا ريب فيه إذا عنى أنه ليس ببدعة ، وإن أريد غير ذلك فعند
الشيخ أبي الهذيل لا يطلق عليه لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمر ،
وأبو علي الجبائي يصف ما كان واجبا منه بذلك ، وبأنه إيمان دون ما كان منه ندبا .
والقاضي عبد الجبار يصف بذلك واجبه ومندوبه . وقال
الآمدي : إن أريد بالدين ما تعبدنا به وهو أصلي فليس القياس من الدين . وإن أريد به ما تعبدنا به مطلقا فهو من الدين . ويتحصل في
nindex.php?page=treesubj&link=21700كون القياس من الدين أقوال : ثالثها حيث يتعين .
[ ص: 17 ] مَسْأَلَةٌ [
nindex.php?page=treesubj&link=21709الْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ ]
الْحَقُّ أَنَّهُ مُظْهِرٌ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَا مُثْبِتٌ لَهُ ابْتِدَاءً ، لِأَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ هُوَ اللَّهُ . وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ . وَقَالَ
الصَّيْرَفِيُّ : لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ فِي الظَّاهِرِ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ إطْلَاقُهُ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ حُكْمُ اللَّهِ مِنْ الِاجْتِهَادِ ، إشْفَاقًا أَنْ يَقْطَعَ عَلَى اللَّهِ بِذَلِكَ ، فَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ حُكْمُ اللَّهِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ أَوْجَبَهُ كَانَ عَلَى التَّقْيِيدِ .
وَقَالَ
الرُّويَانِيُّ فِي " الْبَحْرِ " : الْقِيَاسُ عِنْدَنَا دِينُ اللَّهِ وَحُجَّتُهُ وَشَرْعُهُ .
وَقَالَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : إنَّهُ دِينُ اللَّهِ وَدِينُ رَسُولِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ ، بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ بَعَثَنَا عَلَى فِعْلِهِ بِالْأَدِلَّةِ . وَأَمَّا كَوْنُهُ بِمَعْنَى صِيغَةِ " أَفْعَلَ " فَصَحِيحٌ أَيْضًا عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=2فَاعْتَبِرُوا } وَأَمَّا كَوْنُهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَلَا رَيْبَ فِيهِ إذَا عَنَى أَنَّهُ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ ، وَإِنْ أُرِيدَ غَيْرُ ذَلِكَ فَعِنْدَ
الشَّيْخِ أَبِي الْهُذَيْلِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اسْمَ الدِّينِ يَقَعُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ مُسْتَمِرٌّ ،
وَأَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ يَصِفُ مَا كَانَ وَاجِبًا مِنْهُ بِذَلِكَ ، وَبِأَنَّهُ إيمَانٌ دُونَ مَا كَانَ مِنْهُ نَدْبًا .
وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ يَصِفُ بِذَلِكَ وَاجِبَهُ وَمَنْدُوبَهُ . وَقَالَ
الْآمِدِيُّ : إنْ أُرِيدَ بِالدِّينِ مَا تُعُبِّدْنَا بِهِ وَهُوَ أَصْلِيٌّ فَلَيْسَ الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ . وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَا تُعُبِّدْنَا بِهِ مُطْلَقًا فَهُوَ مِنْ الدِّينِ . وَيَتَحَصَّلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21700كَوْنِ الْقِيَاسِ مِنْ الدِّينِ أَقْوَالٌ : ثَالِثُهَا حَيْثُ يَتَعَيَّنُ .