[ ص: 19 ] الباب الثالث في وجوب العمل به
وهو حجة في الأمور الدنيوية بالاتفاق . قال الإمام الرازي : كما في الأدوية والأغذية والأسعار . وكذلك القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ، قال صاحب التلخيص : لأن مقدماته قطعية لوجوب علم وقوعه قال : وإنما النزاع منا ويجب العمل به إذا عدم النص والإجماع . وقال صاحب " القواطع " : ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع ، قال : لا يستغني أحد عن القياس . الإمام أحمد
وقال والمثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : الأستاذ أبو منصور
أحدها : ثبوته في العقليات والشرعيات وهو قول أصحابنا من الفقهاء والمتكلمين وأكثر المعتزلة . [ ص: 20 ]
والثاني : ثبوته في العقليات دون الشرعيات ، وبه قال وجماعة من النظام أهل الظاهر .
والثالث : نفيه في العلوم العقلية ، وثبوته في الأحكام الشرعية التي ليس فيها نص ولا إجماع ، وبه قال طائفة من القائلين بأن المعارف ضرورية .
والرابع : نفيه في العقليات والشرعيات ، وبه قال أبو بكر بن داود الأصفهاني قال : والمثبتون له في العقليات والشرعيات أوجبوه في الحوادث التي ليس فيها نص ولا إجماع وأجازوه فيما فيه أحد هذه الأصول إذا لم يرد إلى خلافها ، انتهى . ثم المثبتون له اختلفوا في مواضع :
أحدها : في : فقال الأكثرون : هو دليل بالشرع ، ونص عليه في " الرسالة " فقال : وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار . وقال طريق إثباته القفال وأبو الحسين البصري : هو دليل بالعقل ، والأدلة السمعية وردت مؤكدة له ولو قدرنا عدم وجودها لتوصلنا بمجرد العقل إلى انتصاب الأقيسة عللا في الأحكام . وقال الدقاق : يجب العمل به بالعقل والشرع ، حكاه في " اللمع " ، وجزم به في " الروضة " وجعله مذهب ابن قدامة لقوله : لا يستغني أحد عن القياس قال : وذهب أحمد أهل الظاهر إلى امتناعه عقلا وشرعا ، وإليه مال والنظام في قوله : يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس ، وقد تأوله أحمد على ما إذا كان القياس مع وجود النص مخالفا له لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار . القاضي أبو يعلى
وثانيها : ؟ وبالأول قال الأكثرون ، وبالثاني قال هل دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية أبو الحسين والآمدي .
وثالثها : قيل : إنما يعمل به إذا كانت العلة منصوصة أو [ ص: 21 ] بطريق الأولى . والجمهور على وجوب العمل به مطلقا .
وأما المنكرون للقياس ، فأول من باح بإنكاره ، وتابعه قوم من النظام المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي ، وتابعهم من أهل السنة على نفيه في الأحكام . قال داود الظاهري أبو القاسم عبد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتاب في القياس ، مما حكاه عنه في كتاب جامع العلم " : ما علمت أحدا سبق ابن عبد البر إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ، ولم يلتفت إليه الجمهور ، وخالف النظام أبو الهذيل فيه ورده عليه " انتهى " . وقرر الناقلون بحث الظاهرية فقال في كتاب " العلم " : لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر ابن عبد البر أهل السنة في نفي [ ص: 22 ] وإثباته في الأحكام إلا القياس في التوحيد فإنه نفاه فيهما جميعا قال : ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام . وأطلق داود عن القاضي أبو الطيب داود والنهرواني والمغربي والقاشاني أن القياس محرم بالشرع .
وقال : فأما الأستاذ أبو منصور فإنه زعم أن لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن أو السنة أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله ، وذلك مغن عن القياس . فمنها ما ذكره الله مفصلا ، ومنها ما أجمل ذكره في القرآن وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتفصيل والبيان ، ومنها ما اتفقت عليه الأمة . وما ليس فيه نص ولا إجماع فحكمه الإباحة بعفو الله سبحانه عن ذكره ، وتركه النص على تحريمه ، أو بإخبار عن فاعل فعله من غير ذم له على فعله ، أو تورد الرواية عما فعل بحضرته عليه السلام فلم ينكره . داود
وقال ابن القطان : ذهب وأتباعه إلى أن القياس في دين الله تعالى باطل ولا يجوز القول به . وقال داود : ذهب القاضي عبد الوهاب وغيره إلى أن داود الأصفهاني جائز ولكنه لم يرد ، وأن القول به والمصير إليه غير جائز لعدم الدليل القاطع أن الله تعالى تعبدنا به . وكذا نقل التعبد بالقياس الشيخ في " اللمع " أنه يجوز العمل به عقلا إلا أن الشرع منع . وقال في " الإحكام " : ذهب ابن حزم أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة وهو قولنا الذي ندين الله تعالى به والقول بالعلل باطل قال : وذهب بعض منكري القياس إلى أن الشارع إذا جعل شيئا ما علة لحكم [ ص: 23 ] فحيثما وجد ذلك وجب ذلك الحكم ، كنهيه عن الذبح بالسن . قال : وإنما السن عظم فهو يدل على أن كل عظم لا يذبح به . قال : وهذا لا يقول به ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول قوم لا يعتد بهم من جملتنا داود كالقاشاني وضربائه ، وقالوا : أما ما لا نص فيه فلا يجوز أن يقال : إن هذا لسبب كذا . وقال وجميع أصحابه : لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا ، وإذا نص الشارع على أنه لكذا ، أو بسبب كذا ، أو لأنه ، فهو دال على أنه جعله سببا لتلك الأحكام في تلك المواضع التي جاء النص فيها ولا توجب تلك الأشياء شيئا من تلك الأحكام وغير تلك المواضع المبينة . ثم قال : ولسنا ننكر وجود بعض أسباب الأحكام الشرعية بل نثبتها ونقول بها لكن نقول : إنها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها الله أسبابا ولا يتعدى بها الموضع المنصوص على أنها أسباب له انتهى كلامه . داود
وقد عرف به مذهب الظاهرية على الحقيقة ، وأن وأصحابه لا يقولون بالقياس ، ولو كانت العلة منصوصة ، وإنما القائل به داود القاشاني وضرباؤه . ونقل القاضي والغزالي عن القاشاني والنهرواني القول به فيما إذا كانت العلة منصوصة أومئ إليها في الأحكام المتعلقة بالأسباب ، [ ص: 24 ] كرجم ماعز لزناه ، والمعلق باسم مشتق كالسارق ، وكأنهما يعنيان بهذا القسم تنقيح المناط . وقال القاضي : واختلف هل هما بهذا من القائلين بالقياس أم لا ؟ ونقل الآمدي عنهما القول به في العلة المنصوصة دون ما إذا كان الحكم في الفرع أولى به من الأصل . ونقل عن الأستاذ أبو منصور القاشاني أنه قال : كل حكم وقع في شخص لسبب من الأسباب استدل به على حكم كل ما وجد فيه مثل ذلك السبب إن لم يمنع منه دليل شرعي . ونقل عن النهرواني أنه قال : استدل على الفأرة تقع في السمن على السنور إذا وقع قال : وهذا منهما اعتراف بالقياس .
وقال في " أصوله " : المنكرون للقياس كأنهم أنكروا التسمية وإلا فهم يعترفون به ، وهو أبو بكر الصيرفي المغربي وأبو سعيد النهرواني والقاشاني . أما القاشاني فإنه يزعم أنه يستدل بأن الكلام إذا شرع على سبب في شخص ، فالحكم للسبب فيما عدا ذلك الشخص وأنه يساويه ، فإن جرى علم صحته وإن لم يجر علم بطلانه ، ويدعي أنه يبطل القياس ، فهل قال أصحاب القياس شيئا غير هذا ؟ وأما النهرواني فإنه يزعم أنه يستدل بالفأرة تقع في السمن على السنور ، وزعم أن المراد النجاسة ثم سلكا في النفقات والأشياء الظاهرة الجلية أنها معقولة عن الخطاب ومعلومة بالعادة . فهؤلاء ما اهتدوا قط لنفي القياس . ولم ينف القياس قط في الأحكام غير من المتكلمين وأتباعه ، ومن الفقهاء إبراهيم ( يعني النظام ) ومن بعده ، وكل هؤلاء يزعم أنه لو قيل لنا : حرمت الخمر لأنها حلوة لم يحرم غيرها من كل حلو ، وسواء عليه قال : لأنه حلو أو لم يقل . انتهى . داود
وقال في موضع آخر : وقد نقل عن إنكار القياس ، على أنه قد [ ص: 25 ] قال إن الشيء إذا تقدمت إباحته في الجملة واحتاج إلى العبرة اعتبر بعضه ببعض ، ونص على إيجاب النفقات للأزواج وأنه اعتبر بنظائرها ، وهذا هو الذي قاله القياسيون : إن القياس لا يوجب ابتداء الحكم ووضعها ، فإذا وضعت الأصول واحتيج إلى تمييزها والتنفيذ للحكم استدل ببعضها على بعض كما ذكر هذا الرجل في النفقات انتهى . النظام
وقال ابن كج : النافي للقياس قائل به في كثير من المسائل ، فمنه رجم الزاني قياسا على ماعز ، وإراقة الزبد المتنجس قياسا على السمن ، وجواز الخرص والمساقاة قياسا على الكرم ، ومنع التضحية بالعمياء قياسا على العوراء ، وأن حكم الحاكم وهو يدافع الأخبثين مكروه قياسا على الغضب .
وقال في كتاب " جامع العلم " : ابن عبد البر وإن أنكر القياس فقد قال بفحوى الخطاب وقد جعله قوم من أنواع القياس . وقال وداود أبو الحسن السهيلي في " أدب الجدل " له : كل من منع كون القياس حجة فإنه يستدل به ثم يسميه باسم الاستدلال والاستنباط أو الاجتهاد أو دليل الشرع أو غيره .
واعلم أن إنما أنكر القياس في شريعتنا خاصة ، ولم ينكر القياس العقلي ولا الشرعي السالف . ثم المنكرون للقياس اختلفوا في النظام : فقيل : ينفى بالعقل وحده ، ثم اختلفوا : فقيل : إن الخوض فيه قبيح [ ص: 26 ] لعينه ، وقيل : يجب أن يصطلح لعباده فينص على الأحكام كلها ، حكاهما طريق نفيه إمام الحرمين .
وقيل : لأن الأحكام الشرعية طريقها المصالح ولا يعرف المصالح إلا صاحب الشرع فلا يجوز إثباتها إلا من جهة التوقيف . وقيل : لأنها جعلت على وجوه لا يمكن العلم بها قياسا ، كتحمل العاقلة الدية ، وإيجابه القسامة باللوث ، والحكم بالشفعة ، والفرق بين المخابرة والمساقاة ، وجمعت الشريعة بين أشياء مختلفة ، وفرقت بين أشياء متفقة ، فلذلك امتنع القياس ، ولا وجه إلا امتناع النص . وقيل : لأن المعارف ضرورية وهو لا يوجب العلم الضروري حكاهما . وقيل : لأن التعبد بالشرعيات حصل على وجه لا يصح معه القياس فلو وقع على خلافه صح . الأستاذ أبو منصور
ومنهم من قال : لا يجوز ذلك ، لأن الحكم لا يقتصر على أدنى طرق البيان مع القدرة على أعلاها ، ولا يعلق عبادته بالظن الذي يخطئ دون العلم ، لأنه يؤدي إلى التضاد في الأحكام ، وحكاهما ، وقيل لضعف البيان الحاصل به ، حكاه ابن فورك ابن السمعاني .
وقيل : بل ينفى بالشرع ، والعقل يقتضي جوازه ، لكن الشرع منع ، ونقله القاضي وغيره عن . وقال داود : إنه مذهب أكثر الأستاذ أبو منصور الظاهرية كداود والقاشاني والمغربي وأبي سعيد النهرواني ثم إن القاشاني والنهرواني ناقضا ، فقال القاشاني : " كل حكم وقع . . . " ونقل إلى آخر ما تقدم عنه وعن صاحبه المذكور ، ثم قال : وأما داود الأصفهاني فأسرفا ، فقال والنظام : لو قيل لنا حرم السكر لأنه حلو لم يدل على تحريم كل حلو ، [ ص: 27 ] وقال داود الغزالي . والفرق المبطلة ثلاثة : المحيلة له عقلا ، والموجبة له عقلا ، والحاظرة له شرعا .
قلت : والمانعون له سمعا افترقوا فرقتين :
فرقة قالت : نصوص الكتاب والسنة قد وفت وأثبتت فلا حاجة إلى القياس وهو رأي . ابن حزم
وفرقة قالت : بل حرم القول بالقياس . ولو صح ما قاله الظاهري من أن النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل .
وقال الدبوسي : نفاة القياس أربعة : منهم من لا يرى دليل العقل حجة والقياس منه ، ومنهم من لا يراه حجة إلا في موجبات العقول والقياس ليس منها ، ومنهم من لا يراه حجة لأحكام الشرع ، ومنهم من لا يراه حجة فيها إلا عند الضرورة ولا ضرورة لأنا نحكم فيما لا نص فيه باستصحاب البراءة الأصلية . والصحيح أنه حجة أصلية لا حجة ضرورية . وذهب إلى قول غريب لم يذهب إليه غيره فيما أظن وهو أن التعبد بالقياس كان جائزا قبل نزول قوله تعالى : { ابن حزم وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وأما بعدهما فلا يجوز ألبتة لأن وعد الله حق ، فحاصله أنه منسوخ وهو بدع من القول . [ ص: 28 ] وهذه المذاهب كلها مهجورة وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعملا ، قال الغزالي : ومن ذهب إلى رد القياس فهو مقطوع بخطئه من جهة النظر ، محكوم بكونه مأثوما . قال القاضي : ولست أعد من ذهب إلى هذا المذهب من علماء الشرع ولا أبالي بخلافه . قال الغزالي : " وهو كما قال " . وقال ابن المنير في شرحه " : ذكر القاضي بكر بن العلاء من أصحابنا أن القاضي إسماعيل أمر منكر القياس فصفع في مجلسه بالنعال وحمله إلى الموفق بداود بالبصرة ليضرب عنقه ، لأنه رأى أنه جحد أمرا ضروريا من الشريعة في رعاية مصالح الخلق والجلاد في هؤلاء أنفع من الجدال . انتهى .